العلامة الحلي

363

قواعد الأحكام

وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ ( 1 ) القيمة دينارا ، فلو أخذ منه بغير غوص ( 2 ) أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس ، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار ( 3 ) بل لو أخرج ما قيمته ( 4 ) . دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس . و " العنبر " إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار ( 5 ) ، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن . وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤونة ( 6 ) السنة له ولعياله ، من غير إسراف ولا تقتير . وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك ، فلو عرفهما سقط ، ولو عرف المالك خاصة صالحه ، والمقدار خاصة أخرج ( 7 ) . ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس ، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف . المطلب الثالث : في مستحقه ( 8 ) وهم ستة الله ( تعالى ) ، ورسوله عليه السلام ، وذو القربى وهو الإمام ،

--> ( 1 ) في ( أ ) : " بالغوص : بلوغه القيمة " ، وفي المطبوع : " بالغوص : بلوغ القيمة " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " من غير غوص " . ( 3 ) في ( د ) : " في دينار " . ( 4 ) في ( د ) : " ما ثمنه " . ( 5 ) في ( أ ) : " بالدينار " . ( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " مؤنة " . ( 7 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع و ( أ ، د ) : " أخرجه " . ( 8 ) في المطبوع و ( ب ، د ) : " في مستحقيه " .